نبذة عن نظام العاملين داخل السلطنة

طُــبق نظام التأمينات الاجتماعية لضمان توفير المناخ الآمن عند العمل بأي من المؤسسات التي تخضع لنظام التأمينات، إذ يوفر النظام الحماية الاجتماعية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ومخاطر التعرض لإصابات العمل والأمراض المهنية، وبناءً على ذلك فإن تسجيل العامل العُماني في سجلات التأمينات الاجتماعية من الأمور الأساسية التي تضمن حقه عند الوصول لمرحلة الاستحقاق للمنافع التأمينية التي يوفرها النظام، ولذلك فإن التسجيل في هذا النظام هو إلزامي بحيث يتوجب على صاحب العمل التأكد من ضمان تسجيله لكافة العاملين لديه حفظاً لحقوقهم وتحفيزاً للعمل بالقطاع الخاص ومن أجل بناء علاقة عمالية صحيحة قائمة على الحقوق والواجبات.

التسجيل

يعتبر تسجيل العامل العُماني في سجلات التأمينات الاجتماعية من الأمور الأساسية، والتي بناءً عليها وبعد استيفاء صاحب العمل لجميع المستندات يتم إصدار رقم اشتراك له يستطيع من خلاله استخدامه في جميع المعاملات المتعلقة بالهيئة، وإصدار الرقم التأميني الثابت للعامل والذي يستطيع استخدامه في معاملاته مع الهيئة

تسجيل أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون

يتم تسجيل صاحب العمل عند اعتماد عقد عمل أول عامل عماني لديه بوزارة العمل بحيث تنعكس بيانات المنشأة تلقائياً إلى أنظمة الهيئة من البيانات المسجلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

تسجيل المؤمن عليهم
  • يتم تسجيل المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بناء على المادة (59) من قانون التأمينات الاجتماعية مباشرة عند اعتماد بيانات عقد العمل لدى وزارة العمل حيث تنعكس البيانات تلقائياً في أنظمة الهيئة
انتهاء خدمة المؤمن عليه
  • على أصحاب الأعمال عند انتهاء خدمة المؤمن عليه والمسجل بالهيئة لأي سبب كان تعبئة استمارة إنهاء العقد بوزارة العمل عبر الرابط www.manpower.gov.om حيث تنعكس هذه البيانات تلقائياً لدى أنظمة الهيئة.

الاشتراكات

تعتبر الاشتراكات من أهم مصادر تمويل نظام التأمينات الاجتماعية وهي عبارة عن المبالغ التي يساهم بها كل من العامل “المؤمن عليه” وصاحب العمل والخزانة العامة للدولة في النظام التأميني مقابل تغطية المؤمن عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة إضافة إلى إصابات العمل والأمراض المهنية.

وتكون هذه الاشتراكات واجبة الأداء بشكل شهري وتحسب بنسبة من الأجر الشامل (الراتب الأساسي + العلاوات) وذلك على النحو التالي: مساهمة صاحب العمل 11.5% من الأجر الشامل (10.5% الشيخوخة والعجز والوفاة + 1% إصابات العمل والأمراض المهنية). مسا همة المؤمـن علـيه 7% من الأجر الشامل. مساهمة الحكومة 5.5% من الأجر الشامل%.

مثال توضيحي

مؤمن عليه أجره الشامل الخاضع للاشتراك 325 ريال عماني وبالتالي ستكون المساهمات على النحو التالي:
مساهمة صاحب العمل: 325 * 11.5% =37.375 ريال عماني.
مساهمة المؤمن علـيه: 325 * 7 % = 22.750 ريال عماني.

ويلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه للهيئة خلال 15 يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه السداد وهو وحده المسؤول قبل الهيئة عن دفعها وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك، على سبيل المثال:

اشتراك شهر يناير يسدد خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير

   إصدار الإشعارات

تقوم الأنظمة الآلية المطبقة بالهيئة في نهاية كل شهر باحتساب الاشتراكات الواجبة الأداء من قبل جميع أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون ومن ثم إرسال إشعارات الاشتراكات الشهرية عبر البريد الإلكتروني لأصحاب الأعمال كما يمكن الحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية للهيئة حيث يتم سداد هذه الاشتراكات من خلال منافذ السداد الإلكترونية المتاحة.

تقسيط الاشتراكات

يمكن لأصحاب الأعمال الذين تأخروا عن سداد الاشتراكات لفترة طويلة وتراكمت عليهم المبالغ التقدم بطلب تقسيط سداد الاشتراكات حيث تسمح الأنظمة واللوائح المطبقة بالهيئة بتقسيط الاشتراكات وفقاً لشروط وضوابط محددة في قرار مجلس الإدارة الصادر بهذا الصدد.

تبادل الاشتراكات مع الأنظمة التأمينية الأخرى

يقصد بها تحويل حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم نظير الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية إلى الأنظمة التقاعدية الأخرى وذلك حين انتهاء خدمات المؤمن عليه أو المؤمن عليها من القطاع الخاص وتعيينه في إحدى الجهات التابعة لنظام تلك الصناديق التقاعدية، وكذلك يكون العكس بالنسبة للملتحقين من تلك الجهات والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي الوقت الحاضر تلتزم الهيئة بتحويل حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم المنتقلين من القطاع الخاص والخاضعين إلى إحدى الجهات التي تخضع لأحد الصناديق التالية:

 

وفي المقابل عند انتقال العاملين من إحدى الوحدات الخاضعة لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ومن ثم خضوعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية  بتحويل حصيلة اشتراكات العاملين إلى الهيئة، وأيضا المنتقلين من إحدى الوحدات الخاضعة لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني يجب عليهم التقدم بطلب لضم مدد خدمتهم للتأمينات الاجتماعية وذلك خلال ستة أشهر من انتقالهم للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي يمكن عدد كبير من المؤمن عليهم  الاستفادة في ضم مدد خدمتهم السابقة لاستحقاق المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

نبذة عن نظام العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

صدر نظام التأمين على العُمانيين العاملين في الخارج، ومن في حكمهم بالمرسوم السلطاني رقم (32/2000) بتاريخ 30 أبريل 2000م، حيث يطبق هذا النظام اختياريا على العمال العمانيين الذين يعملون خارج السلطنة وخارج دول مجلس التعاون الخليجي ومن في حكمهم كالعاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويستثنى من ذلك العاملين بدول المجلس في القطاع الخاص والعام، ويتم تمويل النظام من قبل العامل فقط، ويغطي هذا النظام التأمين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة.

التسجيل

يتم التسجيل في هذا النظام متى ما توفرت الشروط اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بالتسجيل عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة على أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية:

  • نسخة من عقد العمل أو ما يقوم مقامه مصدقاً عليه من جهات الاختصاص
  • تقرير طبي حديث مصدق عليه من جهة الاختصاص

الاشتراكات

  • الاشتراك الشهري المطلوب سداده يحسب بواقع 16% من شريحة الدخل التي يختارها المؤمن عليه، بحيث عند التسجيل لا تقل عن 200 ريال عماني ولا يتجاوز 800ريال عماني.
  • يتم سداد الاشتراكات خلال 15 يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك
  • في حالة تأخر المؤمن عليه عن السداد خلال المدة المحددة يلتزم بسداد مبلغ إضافي قدره 13.5% من قيمة الاشتراك الشهري
  • يمكن للمؤمن عليه السداد مقدماً كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنوياً تبعاً لاختياره
  • للمؤمن عليه تعديل شريحة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5% في شهر يناير من كل عام فقط

جدول تحديد الدخل الشهري المفترض

الفئة دخل لإشتراك بالريال العماني الإشتراك الذي يلتزم المؤمن عليه شهرياً
بنسبة (16%) من الدخل
حصة الحكومة بنسبة (2%)
1 200 32 4
2 250 40 5
3 300 48 6
4 350 56 7
5 400 64 8
6 450 72 9
7 500 80 10
8 550 88 11
9 600 96 12
10 650 104 13
11 700 112 14
12 750 120 15
13 800 128 16
14 850 136 17
15 900 144 18
16 950 152 19
17 1000 160 20

 

  ملاحظات
  • على المؤمن عليه تحديد الدخل الشهري المفترض (بما يتلاءم مع إجمالي الدخل الذي يتقاضاه) حيث تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية (في الجدول المبين أعلاه).

يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا لم يعد خاضعاً لأحكام هذا النظام أو إذا توقف عن سداد الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة.

نبذة عن نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

في إطار الجهود الحثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لجميع شرائح المجتمع ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص المنظم، فقد تم إصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة ومن في حكمهم، حيث جاء هذا النظام تأكيداً على أهمية توفير الغطاء التأميني لهذه الفئة من القوى العاملة الوطنية كواحدة من أدوات التحفيز للانخراط بالعمل في هذا القطاع الحيوي الهام، وهو نظام تأمين اجتماعي صدر وفق المرسوم السلطاني السامي رقم (44/2013) تحت مسمى ” نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم “. ويعتبر هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية ويكون الاشتراك في هذا النظام اختيارياً، وذلك بفرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

التسجيل

يراعى للراغب التسجيل في النظام  الاشتراطات الآتية:
1. تعبئة نموذج التسجيل إلكترونياً المعد لهذا النظام من خلال الدخول للخدمات الإلكترونية.
2. توافر ما يفيد مزاولة المهنة مصادق عليه من جهة الاختصاص سواء من داخل السلطنة أو خارجها.

الاشتراكات

تحسب قيمة الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه حسب التصنيف التالي:

دخل الإشتراك بالريال العماني نسب الإشتراك الشهري للمؤمن عليه نسبة المساهمة الشهرية للحكومة المجموع
225 إلى أقل من 250 6.5% 13.5% 20%
250 إلى أقل من 400 8.5% 11.5% 20%
400 إلى أقل من 600 11% 9% 20%
600 إلى أقل من 800 12% 8% 20%
800 إلى أقل من 1000 13% 7% 20%
1000 إلى أقل من 1200 14% 6% 20%
1200 إلى أقل من 1500 15% 5% 20%
1500 إلى أقل من 3000 16% 4% 20%

نبذة عن نظام مد الحماية التأمينية

  • يقصد بنظام مد الحماية التأمينية امتداد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أي دولة غير دولهم وصدر نظام مد الحماية التأمينية بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته (25) المنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر عام 2004) بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

حيث طبق النظام بصفة إلزامية على جميع العمال العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من 1/1/2006م ماعدا دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث طبقتا النظام اعتبارًا من 1/1/2007م.

ويأتي دور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسلطنة بالتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين في السلطنة ويتم اخضاعهم لهذا النظام عدا فرع التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية وذلك وفق الشروط الآتية: –

  1. أن يكون عماني الجنسية.
    2. أن يعمل لدى صاحب عمل بالقطاع الخاص خاضع لأحكام نظام/قانون التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
    3. ألا يقــــل سنه عن 15 ســنة عنـد التحاقـه بالعـمل ولا يزيد على 59 سـنة (عند التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية لأول مرة).
    4. ألا يكون خاضعاً أو مغطى تأمينياً عند تسجيله بالنظام لأي نظام تأميني/تقاعدي آخر في السلطنة.
    5. ألا يكون متقاعداً من أية جهة حكومية.

أما بالنسبة للتأمين على مواطني دول المجلس التعاون العاملين بالسلطنة فيتم التأمين عليهم من قبل أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بموطن العامل ويقتصر دور الهيئة في العمل كوسيط بين هذه الصناديق والعاملين وتقوم الهيئة بتسجيلهم وتوفير البيانات عنهم.

التسجيل

  • يكون تسجيل صاحب العمل بإتباع ذات الإجراءات والنماذج المستخدمة لتسجيل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل إذ يتوفر نموذج طلب تسجيل صاحب العمل لدى (مؤسسات/هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ويتم استيفاء بيانات النموذج المشار إليه طبقاً للإجراءات المعمول بها في قانون/نظام التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

 

يتم استيفاء بيانات نموذج طلب تسجيل صاحب عمل ويقدم إلى (مؤسسات / هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ويرفق مع الطلب المستندات الخاصة بموافقة الجهات المعنية بالترخيص في مزاولة النشاط التجاري مثل (السجل التجاري، مستخرج بيانات الحاسب الآلي، نماذج التوقيعات).

  • تسجيل العمال العمانيين
    • يتم تسجيل العمال المؤمن عليهم بتعبئة النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوفر هذا النموذج في (مؤسسات /هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

 

  • يتم استيفاء بيانات النموذج ويقدم إلى (مؤسسات/ هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل (الوحدة الإدارية المختصة بها) مرفقاً به نسخه من جواز السفر أو البطاقة المدنية ونسخه من اتفاقية العمل (عقد العمل أو ما يقوم مقامه) معتمده من جهات الاختصاص في الدولة مقر العمل.

 

وتسترعي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عناية جميع أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون بانه في حالة تأخر صاحب العمل عن تسجيل كل أو بعض العمال ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

اضغط هنا لتحميل النموذج الموحد لنظام مد الحماية

الاشتراكات

الأجر الخاضع للاشتراك

يعرف الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للتعريف الوارد لدى الدولة مقر العمل والموضح في الجدول أدناه  شريطة ألا يتجاوز الأجر الخاضع للاشتراك ثلاثة آلاف ريال عماني (3000) ر.ع أو ما يعادله وبمراعاة أن يتم التأمين على العامل وفقاً لتعريف الأجر وعناصره طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة موطن العامل، أما بالنسبة لالتزامات صاحب العمل يجب ألا تزيد عن التزاماته تجاه مواطني دولته سواء من حيث السقف المحدد لأجر الاشتراك أو من حيث عناصر الأجر المعمول بها في دولة مقر العمل، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل نتيجة تطبيق القيد الوارد في الفقرة السابقة يتحمل العامل الفروق الناتجة عن ذلك ما لم ترى كل دولة تحمل هذا الفرق عن مواطنيها.

نسبة الاشتراكات الواجب استقطاعها

تكون نسبة الاشتراكات المطلوبة  (17.5%)عن كلا من العامل المؤمن عليه العماني وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون الذين لديهم عمال عمانيين وفقاً للجدول الآتي: –

 

الدولة مقر صاحب العمل تعريف الأجر في دولة مقر العمل مساهمة العامل العماني مساهمة صاحب العمل
1 دولة الأمارات العربية المتحدة اجمالي الراتب 7 % 10.5%
2 مملكة البحرين اجمالي الراتب 7% 10.5%
3 المملكة العربية السعودية الأساسي+ السكن 8.5% 9%
4 دولة الكويت اجمالي الراتب 7% 10.5%
5 دولة قطر الأساسي+ العلاوة اجتماعية + بدل السكن 7% 10.5%

نبذة عن نظام الأمان الوظيفي

يعد نظام الأمان الوظيفي مشروعاً وطنياً مبنياً على أساس التكافل الاجتماعي، وتقوم فكرته على توفير الحماية الاجتماعية للعُمانيين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث يعمل النظام على توفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم لهم ولأسرهم يتمثل في منفعة لفترة محددة من (الأجر/ الراتب) الذي كان يتقاضاه، وكذلك مساعدتهم في البحث عن فرص عمل، كما سيقوم النظام بتوفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن عمل لأول مرة والذي ستطبقه الهيئة في مرحلة لاحقة من إنشاء النظام.

المشتركون في النظام

القوى العاملة العُمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص)

مصادر تمويل النظام

جاءت أبرز مصادر تمويل النظام كالآتي:

  • الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه شهرياً
  • الحصة التي يلتزم المؤمّن عليه بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراكه الشهري
  • مبلغ بواقع (5%) يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية عن كل عامل

الاشتراكات

تلتزم جهة العمل من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام في نهاية كل شهر إلى حساب النظام.

وتلتزم جهة العمل من القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام إلى حساب النظام خلال (15) الـخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات، وفي جميع الأحوال تكون جهة العمل مسؤولة عن سداد الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمّن عليه، ويحق لها في سبيل ذلك أن تقتطع من راتب أو أجر المؤمّن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة تدفع إليه راتبه أو أجره.

الإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهة العمل (صاحب العمل) لإنهاء الخدمة

تلتزم جهة العمل (صاحب العمل) من القطاع الخاص قبل إنهاء العمل للمؤمّن عليهم إخطار وزارة العمل بفترة لا تقل عن 3 أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.